خصائص القاعدة القانونية | مدخل العلوم القانونية

خصائص القاعدة القانونية (عامة، مجردة، اجتماعية، ملزمة)

في هذا الدرس الثاني من "كورس القانون"، نبدأ التعمق في جوهر القانون نفسه، وهو "القاعدة القانونية". لا يمكن أن نفهم أي فرع من فروع القانون (مدني، جنائي، إداري) دون أن نفهم أولاً ما هي الخصائص التي تجعل "القاعدة" قاعدة "قانونية" وتميزها عن غيرها من القواعد (مثل قواعد الأخلاق أو الدين).

سنتناول في هذا الدرس ثلاث خصائص أساسية: 1. كونها قاعدة عامة ومجردة. 2. كونها قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الأفراد. 3. كونها قاعدة ملزمة (وهو ما يربطها بالجزاء). سندرس كل خاصية بالتفصيل الدقيق كما وردت في المراجع الأكاديمية.

المطلب الأول: القاعدة القانونية قاعدة عامة أو مجردة (1)

(La règle de droit est une règle générale ou abstraite) (Le caractère général et impersonnel de la règle de droit)

تتميز القاعدة القانونية بخاصية أساسية هي "العمومية" أو "التجريد"، وهي أول خاصية تميزها عن غيرها من القواعد.

أولاً: معنى العمومية أو التجريد (12)

12. يقصد بعمومية القاعدة القانونية أو تجريدها: "أن القاعدة لا توجه إلى شخص معين أو إلى واقعة معينة بالذات، وإنما تحدد شروط عامة لكي تُطبق على الأشخاص والوقائع، فإذا ما توفرت هذه الشروط في شخص معين أو واقعة محددة انطبقت القاعدة القانونية على هذا الشخص أو تلك الواقعة".

ولتوضيح ذلك نقول أن القاعدة القانونية إذا ما نشأت لتخص شخص معين باسمه وتُطبق عليه وحده دون غيره من الأشخاص، أو إذا صدرت حتى تحكم واقعة معينة أو تحل مشكلة محددة، فإنها لا تكون قاعدة عامة أو مجردة بالمعنى الدقيق، وإنما يلزم حتى تكتسب القاعدة القانونية هذه الصفة أن تصدر مصحوبة بشروط أو أوصاف عامة.

فإذا ما توفرت هذه الشروط وتلك الأوصاف في شخص معين أو واقعة محددة انطبقت هذه القاعدة على هذا الشخص أو تلك الواقعة وعلى غير ذلك من الأشخاص والوقائع التي تتوفر فيهم هذه الشروط حالياً وفي المستقبل.

ويرجع البعض من الفقه إلى خاصية العمومية أو التجريد التي تتميز بها القاعدة القانونية إلى التعريف اللغوي والاصطلاحي للقاعدة؛ فالقاعدة يُقصد بها لغة الأمر الذي ينطبق على جميع جزئياته، وتعني اصطلاحاً الاستمرار والتكرار بحيث يطبق حكمها كلما توافرت شروط معينة.

ومن هذا المعنى اللغوي والاصطلاحي المقصود من القاعدة بصفة عامة جاءت خاصية العمومية أو التجريد التي تتميز بها القاعدة القانونية لدى هذا الجانب من الفقه.

(سؤال للمناقشة):
بكلماتك الخاصة، اشرح ما معنى أن القاعدة القانونية "مجردة"؟ ولماذا لا يعتبر القانون الذي يُكتب ليخاطب "فلان الفلاني" قاعدة قانونية؟

ثانياً: الفارق بين وصفي "العمومية" و "التجريد" (13)

13. يكاد يكون هناك شبه إجماع بين فقهاء القانون على أن هناك فارق طفيف بين وصف العمومية ووصف التجريد، حيث أن كل قاعدة قانونية تشتمل - وفقاً لرأي غالبية الفقهاء - على شقين: أحدهما هو الفرض وهو الظاهرة أو المشكلة التي حدثت في الواقع والمراد البحث لها عن حكم قانوني، والآخر هو الحكم وهو حكم القانون في الواقعة أو المشكلة السابقة والذي يعد هو الأثر المترتب على تحقق هذا الفرض.

ويقولون أن التجريد وصف يلحق بالفرض، أما العمومية فهو وصف يلحق بالحكم، ولتوضيح ذلك يضرب الفقه الأمثلة الآتية:

  • القاعدة الأولى (1): القاعدة القانونية التي تقضي بأن "كل من بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية يعتبر أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية".
    الفرض (التجريد): هو "بلوغ الشخص إحدى وعشرين سنة".
    الحكم (العمومية): هو "اعتبار هذا الشخص كامل الأهلية".
  • القاعدة الثانية (2): القاعدة القانونية التي تقرر أن "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض".
    الفرض (التجريد): هو "إصابة شخص بضرر معين نتيجة لخطأ شخص آخر".
    الحكم (العمومية): هو "إلزام الشخص المخطئ بتعويض الشخص المضرور".

ثم يقرر غالبية الفقهاء أن التجريد وصف يخص الفرض، ويتعلق بالقاعدة القانونية عند صياغتها أو نشأتها، أما صفة العمومية فإنها تتعلق بالحكم وتلحق بالقاعدة القانونية عند تطبيقها.

ونعتقد (رأي المؤلف) أنه إن صحت التفرقة بين الفرض والحكم، فإن هذه التفرقة تعد تفرقة نظرية بحتة ولا ينتج عنها أية فائدة قانونية أو عملية تُذكر.

فالقاعدتان السابقتان تتسمان بصفة العمومية أو التجريد، لأنهما لا تحددان شخصاً معيناً باسمه أو بذاته، ولا واقعة بعينها، بل تحددان شروطاً عامة. بالتالي فإن كل من هذين الوصفين (العمومية والتجريد) يكمل بعضه بعضاً، ويفيدان معنى واحداً، وهو أن القاعدة القانونية لا تخص شخصاً بذاته أو واقعة بذاتها.

(سؤال للمقارنة):
ما الفرق الدقيق الذي وضعه الفقهاء بين "التجريد" و "العمومية"؟ وأي منهما يتعلق بـ "الفرض" وأي منهما يتعلق بـ "الحكم"؟

14. ما هي علة القاعدة القانونية صفة العمومية أو التجريد؟

14. إذا ما علمت القاعدة القانونية تتخذ في واقعها بصفتها، فقد تتخذ صفة العمومية أو التجريد، ومن ثم لا يمكن وصفها بأنها قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق، وإنما باعتبارها قراراً إدارياً أو حكماً قضائياً.

وتوضيح ذلك نقول أن القرار الصادر من الإدارة أياً كان نوعه فإنه يخص شخص معين (مثل قرار تعيين موظف) أو بنزع ملكية للمنفعة العامة، أو بإلغاء محل مقلق للراحة، كلها من قبيل القرارات الإدارية، وليست قواعد قانونية.

ومن جهة أخرى، فإن الحكم الصادر بمعاقبة شخص (مثل حكم سجن) أو بإلزام شخص بتعويض، تعتبر أحكاماً قضائية لا قواعد قانونية، لأن مثل هذه القرارات والأحكام إنما صدرت لتطبق على شخص باسمه ولتحكم واقعة معينة دون غيرها.

الفرق الجوهري: القرار الإداري والحكم القضائي يستنفد غرضه بمجرد تطبيقه للمرة الأولى، ولا يصلح للتطبيق مرة أخرى. بعكس القاعدة القانونية التي تتسم بالعمومية، ويمكن تطبيقها كلما توافرت شروطها (في الحاضر والمستقبل).

(سؤال للمقارنة):
ما هو الفرق الجوهري بين "القاعدة القانونية" و "الحكم القضائي" من حيث الاستنفاد والتكرار؟

15. (أ) تطبيق العمومية من حيث الأشخاص:

15. لا نعتقد العمومية أو التجريد ضرورة صدورها لتطبق على كافة أفراد المجتمع، فالقواعد التي تنظم فئة معينة من الأفراد كفئة التجار أو الموظفين أو العمال مثلاً إنما هي قواعد قانونية.

لماذا؟ لأنها لا تخاطب شخصاً معيناً باسمه أو بذاته، وإنما تخاطب هذه الفئات من المجتمع بصفاتهم لا بأشخاصهم.

بل إن القاعدة القانونية تظل عامة ومجردة حتى لو صدرت منذ البداية لكي تطبق على شخص واحد فقط ولكن بصفته لا بشخصه، كالقواعد التي تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية (فهي تطبق على "الرئيس" أياً كان اسمه) أو رئيس مجلس النواب أو تحدد مرتب رئيس الجامعة.

(اختر الإجابة الصحيحة):
القانون الذي يحدد "اختصاصات رئيس الجمهورية" لا يعتبر قاعدة قانونية لأنه يخاطب شخصاً واحداً.
(أ) العبارة صحيحة.
(ب) العبارة خاطئة.

(ب) تطبيق العمومية من حيث الزمان:

والأصل في القاعدة القانونية أنها تتسم بالعمومية أو التجريد لتطبق في الحال والمستقبل على جميع الأشخاص والوقائع التي تتوفر فيها شروطها، أي أنها تطبق منذ يوم صدورها، وتستمر في التطبيق حتى يلغى العمل بها، وبذلك لا تنطبق بأثر رجعي على الماضي.

كما أن هذه القاعدة لا تفقد عموميتها إذا ما صدرت لتنظيم أمراً معيناً ومحدداً، طالما أنها لا تستنفد غرضها بمجرد تطبيقها مرة واحدة.

ومثال ذلك، تلك القوانين التي تصدر في ظروف استثنائية كالحرب أو الأزمات (قوانين مؤقتة)، فمثل هذه القوانين تعد قواعد قانونية، لأنها تنطبق بصفة عامة ومجردة على كل من تتوافر فيهم شروطها خلال هذه الفترة.

وخلاصة القول، أن القاعدة القانونية لا تفقد صفتها إذا ما صدرت لتطبق لفترة زمنية محددة، فالعبرة إذن ليست بدوام تطبيق القاعدة القانونية، وإنما العبرة هي بتوافر صفة العمومية والتجريد فيها عند نشأتها.

(سؤال توضيحي):
قانون الطوارئ الذي يُطبق "أثناء الحرب فقط" هو قانون مؤقت. فهل هذا يجعله يفقد صفة "العمومية"؟ ولماذا؟

(ج) تطبيق العمومية من حيث المكان:

17. كذلك الأصل أن القاعدة القانونية تتسم بالعمومية والتجريد من حيث المكان، أي أنها تسري على إقليم الدولة التي أصدرتها، وهذا ما يطلق عليه (مبدأ إقليمية القوانين).

فالقاعدة القانونية تسري على جميع الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة، سواء كانوا وطنيين أم أجانب.

ومع هذا، فإن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ يرد عليها استثناء، هو أنه في بعض الأحيان تمتد القاعدة القانونية لتطبق على أشخاص أو وقائع حدثت خارج إقليم الدولة، وهذا ما يطلق عليه (مبدأ شخصية القوانين).

ومثال ذلك، القواعد القانونية التي تسري على المواطنين ولو كانوا خارج إقليم الدولة، كالقواعد المتعلقة بالجنسية والأهلية والميراث... إلخ.

(سؤال للمقارنة):
ما الفرق بين "مبدأ إقليمية القانون" و "مبدأ شخصية القانون"؟

المطلب الثاني: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع (1)

(La règle de droit est une règle de conduite sociale)

18. ثانياً: القاعدة اجتماعية

18. قلنا فيما سبق، هذه الدراسة، أنه لا وجود للقانون إلا في ظل مجتمع، أما خارج المجتمع - على فرض تصور ذلك - فإن القانون يقف سده وجوده، فإذا ما تصورنا وجود إنسان يعيش وحيداً أو جبلاً أو زاهداً يعيش في صحراء قاحلة، فليس هناك قانون، وقد يكون هذا الإنسان متديناً أو ذا خلق قويم، فإن هذا وذاك من أمور الدين والأخلاق.

أما القانون فلا، لأن القانون كما قلنا لا يوجد إلا حيث يوجد المجتمع، فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه. ومن ثم، فالحياة في المجتمع لا يتم تصورها من غير احتكاك بين الأفراد، وهذه الاحتكاكات لا يمكن أن تسير في خط مستقيم من غير نزاع أو خلاف، ومن ثم فـ الحاجة إلى قواعد تنظم شؤون الأفراد، وتحكم علاقاتهم بعضهم ببعض، فكان لزاماً إذن وجود قواعد قانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.

والقانون إذ ينظم سلوك الأفراد في المجتمع، فهو لا ينظم جميع أنواع السلوك، وإنما يقتصر على تنظيم السلوك الخارجي للأفراد، أما النوايا والبواعث وما يكمن في سريرة النفس، فإن القانون لا يهتم بها، طالما أنها لم تظهر في شكل سلوك خارجي مادي وملموس.

19. هل معنى ذلك أن القانون لا يوجد إلا في مجتمع منظم؟

19. ولكن هل معنى ذلك أن القانون لا يوجد إلا حيث يوجد مجتمع منظم، أي مجتمع دون النظر إلى تقدم المجتمع أو تخلفه؟ اختلف الفقه في الإجابة على هذا التساؤل إلى رأيين:

  • الرأي الأول (1): يذهب البعض إلى القول بأن القانون لا يوجد إلا في جماعة سياسية منظمة يخضع أفرادها لسلطة عليا هي سلطة الدولة.
  • الرأي الثاني (2): ويرى البعض الآخر أن القانون يوجد بمجرد وجود الجماعة الإنسانية، بغض النظر عن درجة تقدم أو تأخر الجماعة، وأن النظام في أي جماعة لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً لوجود القانون، بل هو أثر لوجوده. فالقانون هو الوسيلة التي يتحقق بها النظام في المجتمع. وليس العكس. والتاريخ يشهد بأن القانون كان أسبق ظهوراً من الدولة (مثل مجتمعات القبيلة والبدو والرحل).

ونعتقد (رأي المؤلف) أن الرأي الثاني هو الأجدر بالتأييد، فضلاً على أن التاريخ يشهد بوجود قواعد (دينية وعرفية) وجدت في المجتمعات القديمة قبل قيام الدولة في صورتها الحديثة.

ومع ذلك، فإننا لا ننكر أن صفة إلزامية القانون من الناحية الشكلية، وظهور فكرة الجزاء في صورتها المادية، لم تظهر إلا بعد قيام الدولة.

(سؤال للمناقشة):
هل القانون أسبق في الظهور أم الدولة؟ لخص الرأيين في هذه المسألة.

20. ثانياً: القانون ينظم السلوك الخارجي للأفراد

20. إن القانون حين ينظم سلوك الأفراد في المجتمع لا يهتم إلا بالجانب الخارجي للأفراد، فحسب، أي أنه لا يعتد سوى بتصرفاتهم الظاهرة، ومن ثم لا يعبأ بالنوايا أو البواعث أو المشاعر الكامنة داخل النفس البشرية ما لم تظهر إلى العالم الخارجي.

وذلك لسببين:

  • الأول: أن القانون يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وهذان لا يتأثران إلا بالسلوك الخارجي للأفراد.
  • الثاني: أن النوايا والبواعث أمور كامنة في النفس يصعب على القاضي أو المشرع معرفتها، ومن ثم يستحيل تنظيمها أو وضع جزاء لها.

ولكن، هذا لا يعني أن القانون لا يعتد بالنوايا إطلاقاً، بل إنه في بعض الأحيان، يعتد بها إذا ما اقترنت بسلوك خارجي.

مثال: في القانون الجنائي، تختلف الجريمة من عمدية إلى غير عمدية بحسب نية الجاني، ففي القتل العمد تختلف العقوبة عن القتل الخطأ. وكذلك في القانون المدني، تختلف المسؤولية بحسب نية المدين، إذا كان حسن النية أو سيء النية.

(سؤال استنتاجي):
الأصل أن القانون لا يهتم بالنوايا. ولكن، متى يستثني القانون هذا الأصل ويبدأ في الاهتمام بـ "نية" الشخص؟ اذكر مثالاً.

المطلب الثالث: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية ملزمة (21)

21. ثالثاً: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية ملزمة

21. درج فقه القانون على تعريف القاعدة القانونية بأنها: "قاعدة عامة مجردة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالفها".

وفي جرس الفقه، انقسم بشأن تحديد طبيعة الإلزام في القاعدة القانونية، إلى ثلاث نظرات:

  • النظرة الأولى: وتذهب إلى أن عنصر الإلزام في القاعدة القانونية يتمثل في الجزاء، ومن ثم، فإن القاعدة القانونية التي لا يترتب على مخالفتها جزاء، لا تعد قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق.
  • أما النظرة الثانية: فترى أن عنصر الإلزام يتمثل في اقتناع الأفراد وإيمانهم بضرورة هذه القاعدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
  • أما النظرة الثالثة: فترى أن عنصر الإلزام يتمثل في فكرة الواجب، أي أن الأفراد يلتزمون بالقاعدة القانونية بدافع الواجب، وليس بدافع الخوف من الجزاء أو الاقتناع بضرورتها.

أما النظرة الثالثة (والتي يبدو أن المؤلف يميل إليها) فترى أن الإلزام، مرده إلى الشعور الاجتماعي القائم لدى أفراد الجماعة بضرورة تطبيق تلك القاعدة القانونية، وهذا الإلزام لا يطبق فقط على المحكومين، وإنما يخضع له كل المجتمع بكافة هيئاته ومؤسساته، حكاماً ومحكومين.

وهذا المبدأ هو ما نعرفه اليوم في الفقه الدستوري بمبدأ "خضوع الدولة للقانون".

إذن لا يقتصر دور القانون على تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع فحسب، وإنما يتعداه أيضاً سلوك السلطات الحاكمة في الدولة، بحيث يخضع تصرفاتها جميعاً لأحكام القانون.

والسلطات العامة في الدولة الحديثة، لاسيما في الدول التي تتخذ من النظام البرلماني شكلاً لها، تتلاقى إلى ثلاث سلطات هي:

  • السلطة التشريعية: وظيفتها وضع القواعد القانونية.
  • السلطة القضائية: تسهر على حسن تطبيق القانون.
  • السلطة التنفيذية: (الحكومة) تضطلع بمهمة تنفيذ القانون.

ويجب على السلطة التنفيذية (الحكومة) احترام مبدأ "سيادة القانون" و "مشروعية" أعمالها، وإلا كانت قراراتها "أعمالاً غير مشروعة".

ويجب أن تخضع أيضاً السلطة التشريعية للقانون، وأن تتوافق عملياتها في سن التشريعات والقوانين مع الدستور، وإلا كان عملها هذا باطلاً، ويتعرض للطعن عليه بعدم الدستورية.

(سؤال للمناقشة):
اشرح باختصار مبدأ "خضوع الدولة للقانون". وكيف ينطبق هذا المبدأ على السلطتين التشريعية والتفيذية؟