قضايا قانونية

قضايا جنائية

جرائم السرقة والاحتيال والاعتداء الجنائي

... ...

قضايا الشركات

نقاشات حول نزاعات وعقود الشركات

... ...

قضايا مدنية

نزاعات العقود والملكية والتعويضات المالية

... ...

قضايا أحوال شخصية

نقاشات حول الزواج والطلاق والميراث

... ...

قضايا جرائم الإنترنت

الاحتيال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

... ...

قضايا الرأي العام

القضايا الشائعه في المجتمع المصري

... ...

قضايا النصب والاحتيال

خداع مالي ونصب احتيالي متكرر

... ...

قضايا دستورية

حقوق المواطنين وقوانين الدولة الأساسية

... ...

موصى به لك

    استشارات قانونية بارزة

      الحبس الاحتياطي مددًا طويلة استنادًا إلى نص المادة 143

      صورة المحامي

      الحبس الاحتياطي مددًا طويلة استنادًا إلى نص المادة 143

               بتحدث عن إشكالية الحبس الاحتياطي مددًا طويلة استنادًا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ومدى تعارضها مع المبادئ الدستورية الراسخة.
                    
      لدينا متهم في قضية جنائية (ولتكن جناية تختص بها محكمة الجنايات)، وقد تم حبسه احتياطيًا منذ القبض عليه. تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الآن عامين كاملين دون صدور حكم بات في قضيته.
      عند كل جلسة للنظر في أمر تجديد حبسه، نتقدم بمذكرة لإخلاء سبيله استنادًا إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي قد انقضى طبقًا لنص المادة 143. إلا أن المحكمة تقوم بتجديد الحبس استنادًا إلى الفقرة الأخيرة من ذات المادة، والتي تسمح بتجاوز هذه المدد في حالات معينة.
      
      
      النص التشريعي محل الطعن:
      
      المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه:
      "...لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
      
      ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة." (هذه الفقرة هي جوهر المشكلة في بعض التفسيرات والتطبيقات التي تسمح بمدد مفتوحة).
      
      الإشكالية الدستورية:
      
      هنا يكمن السؤال الجوهري للمحامي: هل هذه الفقرة الأخيرة، بتفسيرها الذي يسمح بالحبس لمدد تتجاوز العامين دون حكم، تتوافق مع الدستور المصري؟
      
      نحن ندفع بأن هذا النص يتعارض مع المواد الدستورية التالية:
      
      المادة 54 من الدستور: التي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمَس... وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عنه."
      
      وجه التعارض: الدستور ألزم القانون بتحديد "مدة" للحبس الاحتياطي، مما يعني وجوب أن تكون هذه المدة محددة ومؤقتة وليست مفتوحة أو قابلة للتمديد إلى ما لا نهاية. تحويل الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي مؤقت إلى عقوبة استباقية غير محددة المدة يهدر جوهر الحق في الحرية الشخصية.
      
      المادة 96 من الدستور: التي تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة..."
      
      وجه التعارض: مبدأ "افتراض البراءة" هو الأصل. الحبس لمدد طويلة جدًا قبل صدور حكم يجعل الأصل هو الإدانة والاستثناء هو البراءة. يصبح الحبس عقوبة في حد ذاته، تُنفذ قبل ثبوت التهمة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على هذا المبدأ الدستوري الأصيل.
      
      الدفوع القانونية أمام المحكمة:
      
      بصفتنا محامين، فإن استراتيجيتنا في هذه القضية هي:
      
      الدفع أمام محكمة الجنايات (أو النقض) بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 143.
      
      نطلب من المحكمة، بناءً على جدية الدفع، أن توقف الدعوى وتمنحنا أجلًا لرفع الدعوى الدستورية، أو أن تتصدى هي بإحالة النص مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
      
      أمام المحكمة الدستورية العليا، نؤسس مذكرتنا على أن النص المطعون فيه قد أفرغ ضمانة تحديد مدة الحبس الاحتياطي من مضمونها، وحوله إلى عقوبة مقنعة، مما يجعله مخالفًا للدستور ويتعين القضاء بعدم دستوريته.
      
      رأيكم في الاستبداد ده
                      

      Pages