اتولدت وعشت واتعلمت في مصر، لهجتي مصرية، وجنسيتي في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر مصرية. والدتي مصرية أبًا عن جد،
ووالدي عربي الجنسية لكنه مقيم في مصر بشكل دائم من قبل ما يتجوز والدتي. أنا لا أعرف وطنًا آخر غير مصر.
تخرجت في كلية الحقوق بتقدير مرتفع، وكنت أحلم دائمًا بالعمل في السلك القضائي، وتحديدًا في مجلس الدولة أو النيابة العامة.
أرى في نفسي الكفاءة والمؤهلات العلمية والشخصية التي تؤهلني لتولي مثل هذا المنصب الرفيع لخدمة بلدي.
عندما بدأت في تجهيز أوراقي للتقديم في الوظائف المعلن عنها في هذه الهيئات، كانت الصدمة. اكتشفت أن من ضمن شروط التقديم الأساسية، والتي لا نقاش فيها، أن يكون المتقدم مصريًا من أب وأم مصريين.
وفي بعض الحالات، يمتد الشرط ليشمل الأجداد أيضًا. هذا الشرط استبعدني تمامًا وبشكل مطلق من مجرد المحاولة أو المنافسة.
بدأت في البحث بشكل أعمق في الأساس القانوني لهذا الشرط. وجدت أن قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، بالرغم من تعديله في عام ٢٠٠٤ ليمنح أبناء الأم المصرية حق الحصول على الجنسية،
إلا أنه ما زال يحتوي على مواد وتطبيقات تفرق بينهم وبين المصريين من أب مصري. هذا التمييز يظهر بشكل صارخ في شروط تولي الوظائف العامة العليا والسيادية.
عندما أقرأ الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤، أجد نصوصًا واضحة وصريحة تؤكد على مبدأ المواطنة والمساواة الكاملة.
المادة ٦ تنص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية. والمادة ٥٣ تجرم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو أي سبب آخر، وتلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
أنا الآن أرى تناقضًا صارخًا لا يمكن قبوله. القانون الأعلى في الدولة، وهو الدستور، يقر بأنني مواطنة كاملة متساوية في الحقوق والواجبات.
وفي نفس الوقت، يأتي قانون أقل درجة، أو حتى مجرد شروط داخلية لهيئة معينة، ليفرغ هذا الحق الدستوري من مضمونه ويخلق مواطنة من الدرجة الثانية.
المشكلة لا تقتصر على شخصي فقط، بل هي قضية رأي عام تمس آلاف الشباب والشابات المصريين أبناء الأمهات المصريات،
الذين يشعرون بالتمييز ضدهم في وطنهم. نشعر بأن ولاءنا وانتماءنا دائمًا محل شك، لمجرد أن آباءنا ليسوا مصريين، بالرغم من أننا نحمل الجنسية المصرية بشكل رسمي وكامل.
أنا لا أبحث عن حل لمشكلتي الشخصية فقط، بل أبحث عن وسيلة لتصحيح هذا الوضع الذي أراه غير دستوري وغير عادل، والذي يخلق طبقية بين أبناء الوطن الواحد.
ما هي الآلية الدستورية والقانونية السليمة التي يمكن من خلالها الطعن على دستورية المواد أو الشروط التي تمنع أبناء الأم المصرية من تولي الوظائف العليا؟
هل يمكنني كمواطنة عادية أن أرفع دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا؟
في حالة أن الطريق المباشر للمحكمة الدستورية غير ممكن، ما هي الدعوى القضائية التي يجب أن أرفعها أولاً أمام القضاء العادي أو الإداري، وكيف يتم تصعيد الأمر من خلالها إلى المحكمة الدستورية؟
ليه القانون مش بيعاقب على الارتباط بين الشباب مادام هو حرام وزنا؟
ساكنة في التجمع الأول وبكتب عشان عاوزة أسأل عن ظاهرة اجتماعية شايفاها بتنتشر زي الوباء في مجتمعنا،
وحاسة إن القانون ساكت عليها ومبيعملش حاجة تمنعها. الظاهرة دي هي إن العلاقات الكاملة بين الولاد والبنات بره الجواز بقت حاجة عادية ومقبولة، اللي بيسموها الارتباط أو الصحوبية.
أنا بتكلم من اللي بشوفه كل يوم حواليا. في الجامعة، في النادي، في الكافيهات والمولات اللي في منطقتي،
بقى العادي إني أشوف شاب وبنت في أوضاع قريبة من بعض وبيحضنوا ويبوسوا بعض كأن ده الطبيعي والمجتمع متقبله.
الموضوع مبقاش بس في الأماكن المقفولة، ده بقى في الشارع وفي العربيات كمان. مبقاش فيه أي كسوف أو خوف من الناس.
والأخطر من ده إن الظاهرة دي وصلت لعيال صغيرة. جنب بيتي فيه كام سنتر دروس ثانوية عامة كبار.
اللي بيحصل قدام السناتر دي وفي أوقات الدروس وبعدها دي حاجة مينفعش نسكت عليها. مجموعات ولاد وبنات، عمرهم يا دوب ١٦ و١٧ سنة، في علاقات مع بعض ومعلنة قدام الكل.
إيديهم في إيدين بعض، وكلام وحركات متليقش بسنهم ولا بمجتمعنا، وبقت هي دي القاعدة.
من ناحية الدين، الموضوع ده حرام قطعًا وبيعتبر من الكبائر وبيخش في دايرة الزنا.
بس المشكلة إن وازع الدين عند ناس كتير مبقاش كفاية عشان يمنعهم. الدين بقى في نظرهم مجرد رأي شخصي، مش قانون يمشوا عليه.
وهنا بقى بييجي سؤالي القانوني. فلما الردع بتاع الدين والأخلاق يفشل، مش المفروض بقى القانون يتدخل عشان يحمي قيم المجتمع؟ أنا دورت في القوانين المصرية واستغربت أوي.
لقيت إن القانون بيعاقب على الزنا، بس للمتجوزين بس، وبشروط صعبة أوي عشان يتثبت. ولقيت مواد عن الفعل الفاضح في الشارع،
والتحريض على الفسق. بس ملقيتش ولا مادة قانون واحدة واضحة بتجرّم أو بتعاقب على مجرد إن اتنين بالغين مش متجوزين يعملوا علاقة مع بعض برضاهم.
القانون بيعاقب على النتيجة اللي الناس بتشوفها (الفعل الفاضح)، لكن مش بيعاقب على أصل المشكلة نفسها، اللي هي العلاقة الحرام دي.
الفراغ اللي في القانون ده هو اللي بيشجع الشباب يتمادوا، لأنهم عارفين إنهم طول ما متقفشوش في وضع فاضح في مكان عام، فهما في أمان ومحدش هيحاسبهم.
ايه السبب القانوني أو الفلسفة التشريعية التي تجعل المشرع المصري يمتنع عن وضع نص قانوني صريح يجرم العلاقات بين غير المتزوجين
اسمي نورهان، تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكنت من الأوائل على دفعتي على مدار الأربع سنوات. حلم حياتي من وأنا طفلة هو إني أكون قاضية، أقف على منصة القضاء وأحكم بالعدل بين الناس. لمجرد تحقيق الحلم ده، أفنيت سنوات في المذاكرة والتحصيل العلمي، وتفوقت على زملائي عشان أضمن إني أكون مؤهلة تمامًا يوم ما الفرصة تيجي.
فور تخرجي، تم فتح باب التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بإحدى الهيئات القضائية المرموقة في مصر. قدمت أوراقي وأنا كلي ثقة وأمل، فتقديراتي وشروط التقديم كلها كانت مستوفاة بالكامل، بل وبشكل ممتاز. اجتزت الاختبارات التحريرية بتفوق، ثم تم استدعائي للمقابلة الشخصية. أعتقد أنني أديت أداءً جيدًا جدًا في المقابلة، وأجبت على كل الأسئلة القانونية الصعبة بثقة ومعرفة. كل المؤشرات كانت تقول إن قبولي شبه مؤكد.
مرت شهور طويلة من الانتظار القاتل، حتى ظهرت النتيجة النهائية للمقبولين، وكانت الصدمة... اسمي لم يكن موجودًا. في البداية، حاولت إقناع نفسي أن هناك من هم أكفأ مني، وأن المنافسة كانت شرسة. لكن الفضول دفعني للبحث في كشوف المقبولين، لأكتشف أن عددًا من زملائي الأقل مني في التقدير التراكمي، وربما في أداء المقابلة الشخصية، قد تم قبولهم.
لم أستطع فهم السبب، حتى لجأت لأحد معارفي الذي يعمل في تلك الجهة، وبعد تردد، أخبرني بشكل غير رسمي أن "كل شيء في ملفي كان ممتازًا، ولكن الهيئة لديها سياسة غير معلنة بالحد من تعيين الإناث في هذه الفترة، ويفضلون تعيين الذكور لسد العجز في أماكن نائية، وأن الأعراف داخل الهيئة لا تزال تميل لعدم توسيع قاعدة تعيين القاضيات".
هنا شعرت أن الأمر لم يعد مجرد فرصة عمل ضائعة، بل هو ظلم وإجحاف يضرب بكل أحلامي ومجهودي عرض الحائط. قرأت الدستور المصري مرارًا وتكرارًا، ووجدت المادة (11) التي تنص على أن "الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمادة (14) التي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة"، والمادة (53) التي تجعل التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.
أنا الآن في حيرة من أمري، أشعر بالظلم الشديد، فالدستور وهو القانون الأسمى في الدولة يمنحني حقًا أصيلًا، بينما قرار إداري وسياسة غير مكتوبة تسلبني هذا الحق لمجرد كوني "أنثى".
اشتكي واخد حقي منين
اسمي مدام نهى زكريا، مصرية عاملة قضيت أكثر من عشرين عامًا في وظيفتي وأسدد اشتراكات التأمينات والمعاشات بانتظام مثلي مثل أي موظف رجل. خلال هذه الفترة،
زوجي (الله يرحمه) كان متفرغًا لتربية أولادنا، خاصة أن لدينا ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب رعاية مستمرة. كان هو "رب المنزل" باختيارنا واتفاقنا المشترك لتوفير أفضل رعاية ممكنة لأسرتنا.
منذ عدة أشهر، توفي زوجي فجأة، وكانت صدمة كبيرة لنا جميعًا. وعندما تقدمت لهيئة التأمينات والمعاشات بطلب لصرف معاش له ولأبنائي القُصَّر من خلال اشتراكاتي
(مثلما يحدث عندما يتوفى الزوج الموظف وتستحق أرملته وأولاده معاشه)، كانت الصدمة الثانية.
رفضت الهيئة طلبي بشكل قاطع. وعندما سألت عن السبب، أبلغني الموظف المسؤول أن قانون التأمينات والمعاشات الحالي يشترط لكي يستحق "الأرمل" معاش زوجته المتوفاة أن يكون "عاجزًا عن الكسب"،
ولا يعترف بحالة الزوج الذي كان "رب منزل" بكامل إرادته لرعاية الأسرة. في حين أن "الأرملة" تستحق معاش زوجها المتوفى بشروط أسهل بكثير ولا يُشترط فيها أن تكون عاجزة عن الكسب.
أنا أشعر بظلم فادح. اشتراكاتي التي دفعتها للدولة طوال حياتي المهنية لم تكن أقل من اشتراكات زملائي الرجال.
فلماذا عندما تحدث الوفاة، يعامل القانون أسرتي بشكل مختلف؟ القانون يفترض بشكل مسبق أن الرجل هو العائل دائمًا، ويعاقب أسرتي على وضع خاص ومختلف نحن اخترناه.
أنا قرأت في الدستور المصري أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل...".
ما أراه في هذا القانون هو تمييز واضح وصريح ضدي وضد أسرتي "بسبب الجنس".
هل هذا النص في قانون التأمينات والمعاشات يتعارض بالفعل مع مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في الدستور
أنا لا أريد مجرد حل لمشكلتي الفردية، أريد أن أطعن على هذا النص القانوني نفسه. ما هو الإجراء القانوني لعمل ذلك؟ وهل هذا ما يطلق عليه "دعوى عدم دستورية"؟
طول عمري بدفع إيجاري في معاده، عمر ما صاحب البيت اشتكى مني في أي حاجة، علاقتنا كانت كويسة وفيها كل احترام.
فجأة، وبدون أي مقدمات، نسمع عن القانون الجديد ده. اللي بيقولوا هيطلعنا من بيوتنا بعد كام سنة، واللي بيقول الإيجار هيزيد ١٥٪ كل سنة لحد ما يوصل لآلاف. طب إزاي؟ أنا راجل على المعاش، دخلي كله على بعضه كام عشان أدفع إيجار بالشيء الفلاني أو بعد كام سنة يقولي اتفضل اطلع وسيب بيتك؟ أروح فين أنا واللي زيي؟ بعد العمر ده كله ألاقي نفسي مهدد بالطرد في الشارع؟
حسبي الله ونعم الوكيل. إحنا مش طماعين ولا بنقول هناخد حاجة مش من حقنا، بس لازم يبقى فيه رحمة ومراعاة لظروف الناس. إحنا جيل بحاله حياته كلها مترتبة على الوضع ده.
سؤالي بقى لأساتذتنا المحامين اللي بيفهموا في القانون وبيخافوا ربنا:
فيه أي أمل؟
هل فيه أي أمل إن القرار ده يتلغي؟ أو يتعدل على الأقل؟ هل فيه أي طريقة للطعن عليه قدام المحاكم؟ هل فيه أي ثغرة قانونية ممكن نستند عليها؟ يعني مفيش أي اعتبار للحالات الإنسانية، للناس الكبار في السن اللي ملهاش مكان تاني تروحه؟
بكل أمانة، هل فيه أمل حقيقي إن يحصل تراجع عن القرار ده، ولا خلاص كده القضية اتحسمت وإحنا بنعد الأيام لحد ما نترمي في الشارع؟
أي بصيص نور، أي نصيحة، أي كلام يطمن قلوبنا اللي واكلها الرعب... ياريت تفيدونا بيه. ربنا يجعلكم سبب في نجاة ناس كتير بيوتها هتتخرب.
الحبس الاحتياطي مددًا طويلة استنادًا إلى نص المادة 143
بتحدث عن إشكالية الحبس الاحتياطي مددًا طويلة استنادًا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ومدى تعارضها مع المبادئ الدستورية الراسخة.
لدينا متهم في قضية جنائية (ولتكن جناية تختص بها محكمة الجنايات)، وقد تم حبسه احتياطيًا منذ القبض عليه. تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الآن عامين كاملين دون صدور حكم بات في قضيته.
عند كل جلسة للنظر في أمر تجديد حبسه، نتقدم بمذكرة لإخلاء سبيله استنادًا إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي قد انقضى طبقًا لنص المادة 143. إلا أن المحكمة تقوم بتجديد الحبس استنادًا إلى الفقرة الأخيرة من ذات المادة، والتي تسمح بتجاوز هذه المدد في حالات معينة.
النص التشريعي محل الطعن:
المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه:
"...لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة." (هذه الفقرة هي جوهر المشكلة في بعض التفسيرات والتطبيقات التي تسمح بمدد مفتوحة).
الإشكالية الدستورية:
هنا يكمن السؤال الجوهري للمحامي: هل هذه الفقرة الأخيرة، بتفسيرها الذي يسمح بالحبس لمدد تتجاوز العامين دون حكم، تتوافق مع الدستور المصري؟
نحن ندفع بأن هذا النص يتعارض مع المواد الدستورية التالية:
المادة 54 من الدستور: التي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمَس... وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عنه."
وجه التعارض: الدستور ألزم القانون بتحديد "مدة" للحبس الاحتياطي، مما يعني وجوب أن تكون هذه المدة محددة ومؤقتة وليست مفتوحة أو قابلة للتمديد إلى ما لا نهاية. تحويل الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي مؤقت إلى عقوبة استباقية غير محددة المدة يهدر جوهر الحق في الحرية الشخصية.
المادة 96 من الدستور: التي تنص على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة..."
وجه التعارض: مبدأ "افتراض البراءة" هو الأصل. الحبس لمدد طويلة جدًا قبل صدور حكم يجعل الأصل هو الإدانة والاستثناء هو البراءة. يصبح الحبس عقوبة في حد ذاته، تُنفذ قبل ثبوت التهمة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على هذا المبدأ الدستوري الأصيل.
الدفوع القانونية أمام المحكمة:
بصفتنا محامين، فإن استراتيجيتنا في هذه القضية هي:
الدفع أمام محكمة الجنايات (أو النقض) بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 143.
نطلب من المحكمة، بناءً على جدية الدفع، أن توقف الدعوى وتمنحنا أجلًا لرفع الدعوى الدستورية، أو أن تتصدى هي بإحالة النص مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
أمام المحكمة الدستورية العليا، نؤسس مذكرتنا على أن النص المطعون فيه قد أفرغ ضمانة تحديد مدة الحبس الاحتياطي من مضمونها، وحوله إلى عقوبة مقنعة، مما يجعله مخالفًا للدستور ويتعين القضاء بعدم دستوريته.
رأيكم في الاستبداد ده